14648 ( ، وقد روي ) في مقابلته حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج بمثله .
( أخبرناه )
nindex.php?page=showalam&ids=15149أبو سعد الماليني ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي ، نا
إبراهيم بن إسماعيل الغافقي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد بن نوح ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد بن شداد الكعبي ، نا
إسحاق بن أبي يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970685 " من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله أو غلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه " .
قال أبو أحمد : وهذا الحديث بإسناده منكر ليس يرويه إلا
إسحاق الكعبي .
( قال الشيخ ) وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13975الجارود بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في الطلاق وحده وهو أيضا ضعيف وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه كفاية وبالله التوفيق .