14654 ( وأخبرنا )
أبو أحمد : عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا
أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا
ابن بكير ، نا
مالك أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول : بلغني أن امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال لها :
إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم تحض حتى مرض nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها
وعبد الرحمن يومئذ مريض فورثها
عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ) والذي أختاره إن ورثت بعد انقضاء العدة أن ترث ما لم تزوج فإذا تزوجت فلا ترثه فترث زوجين وتكون كالتاركة لحقها بالتزويج .