14660 باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله:
يهدم الزوج المصيبها بعد الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين .
( واحتج بما أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
حميد هو ابن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
[ ص: 365 ] سألت
عمر رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين
طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فنكحت زوجا ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول على كم هي عنده ؟ قال : هي عنده على ما بقي .