صفحة جزء
14660 باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم

( قال الشافعي ) رحمه الله: يهدم الزوج المصيبها بعد الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين .

( واحتج بما أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان عن الزهري ، عن حميد هو ابن عبد الرحمن وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة قال : [ ص: 365 ] سألت عمر رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فنكحت زوجا ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول على كم هي عنده ؟ قال : هي عنده على ما بقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية