14675 ( أخبرنا )
أبو بكر : أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، نا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ليس للطلاق وقت حتى طلق رجل من
الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال : لأدعنك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها فأنزل الله عز وجل فيه كما أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة رضي الله عنها (
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فوقت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة وفي الثنتين وليس له في الثالثة رجعة فقال الله تعالى (
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ) إلى قوله (
بفاحشة مبينة ) وحديث
ركانة في الرجعية قد مضى ذكره في كتاب الطلاق .