14676 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا محمد بن يعقوب يعني الشيباني ، نا محمد بن النضر وأحمد بن سهل قالا : نا مؤمل بن هشام ، نا إسماعيل عن أيوب عن نافع : nindex.php?page=hadith&LINKID=970690أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها قال : " وتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " . قال : فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول : أما أنت طلقتها واحدة أو ثنتين فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك . رواه مسلم في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية .