1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الرجعة
  4. باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
صفحة جزء
14688 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة . وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان . هكذا رواه مالك في الموطأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية