14688 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا
أبو العباس :
محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
مالك عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال :
إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة . وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان . هكذا رواه
مالك في الموطأ .