1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الرجعة
  4. باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
صفحة جزء
14689 ( ، وقد أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا عبد الله بن نمير ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا : أنا علي بن عمر الحافظ ، نا أبو بكر النيسابوري ، نا أبو الأزهر ، نا عبد الله بن نمير ، نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه في الأمة تكون تحت الحر : تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض .

وكذلك رواه سالم عن ابن عمر .

فمذهبه في ذلك أن أيهما رق نقص الطلاق برقه هذا هو مذهب ابن عمر رضي الله عنه في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية