14689 ( ، وقد أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ( ح وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14510أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، نا
أبو بكر النيسابوري ، نا
أبو الأزهر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، نا
عبيد الله عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه في
الأمة تكون تحت الحر : تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض .
وكذلك رواه
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
فمذهبه في ذلك أن أيهما رق نقص الطلاق برقه هذا هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه في ذلك .