1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الرجعة
  4. باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
صفحة جزء
14691 ( أخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا : أنا علي بن عمر الحافظ ، نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن ( يوسف بن ) خالد ، نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ، نا صغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن [ ص: 370 ] عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة . كذا قال طلاق العبد اثنتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية