1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الرجعة
  4. باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
صفحة جزء
14702 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو محمد : الحسن بن حمشاذ ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير [ ص: 371 ] عن عمرو بن معتب : أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس رضي الله عنه في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم إنهما أعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها ؟قال ابن عباس : نعم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك .

( وكذلك ) قاله هشام عن يحيى عن عمرو بن معتب ( وقال بعض الرواة : ) علي بن المبارك عن يحيى عن عمرو بن معتب ( وكذلك ) قاله معاوية بن سلام عن يحيى عن عمر .

( وذكر ) أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق أن ابن المبارك قال لمعمر : من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة يريد به إنكار ما جاء به من هذا الحديث .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا محمد بن أحمد البراء قال : قال علي بن المديني وسئل عن عمرو بن معتب الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن حديث ابن عباس : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مملوك كانت تحته أمة فقال : مجهول لم يرو عنه غير يحيى .

( قال الشيخ ) وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه ولو كان ثابتا قلنا به إلا أنا لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته وبالله التوفيق . ( وروي ) عن ابن مسعود وجابر من قولهما بخلاف ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية