1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الرجعة
  4. باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
صفحة جزء
14704 ( قال ونا ) أبو بكر ، نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال : إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها وتكون عنده على واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية