صفحة جزء
14711 باب نكاح المطلقة ثلاثا

( قال الشافعي ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في الطلقة الثالثة ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بكتاب الله عز وجل ما دلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

( حدثنا ) أبو محمد : عبد الله بن يوسف ، أنا أبو سعيد : أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعها تقول : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم [ ص: 374 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " . قالت : وأبو بكر رضي الله عنه عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى : يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . لفظ حديث الشافعي وفي رواية الزعفراني عن عائشة رضي الله عنها : أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر الحديث بمثله إلى قوله : " لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته " . لم يذكر ما بعده . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، كلهم عن ابن عيينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية