صفحة جزء
14724 باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا محمد بن عبد الله الزاهري ، نا محمد بن مسلمة ، نا يزيد بن هارون ، أنا شعبة عن ابن عون عن أبي صالح يعني الحنفي قال : سأل ابن الكواء ( عليا رضي الله عنه ) عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال : لا تحل له .

( وكذلك ) رواه يحيى القطان عن شعبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية