14724 باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنا
محمد بن عبد الله الزاهري ، نا
محمد بن مسلمة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنا
شعبة عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح يعني الحنفي قال : سأل
ابن الكواء (
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه ) عن
المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال : لا تحل له .
( وكذلك ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن
شعبة .