14752 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، نا
أبو أحمد : محمد بن محمد بن إسحاق الصفار ، نا
أحمد بن محمد بن نصر اللباد ، نا
عمرو بن طلحة ، نا
أسباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في آية الإيلاء قال: كان
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما يقولان :
إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له : أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهي امرأته وإن طلق فهي طالق بائنة . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقولان
إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله في احتجاجهم بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قلنا : أما
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال : ومن أين .