14761 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13525أبو عمرو بن مطر ، نا
يحيى بن محمد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، نا أبي ، نا
شعبة عن
سماك عن
عطية بن جبير قال :
كانت أمي ترضع صبيا ، وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل له : إنه قد بانت منك فأتى
عليا رضي الله عنه فأخبره فقال
علي رضي الله عنه : إن كنت حلفت على تضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك . كذا قال
شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب .
( ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) في القديم : ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم . وقال غيره: هو مؤلي وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وعلى هذا القول نص في الجديد واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم .