14771 باب لا ظهار قبل نكاح
( أخبرنا )
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13126أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال :
ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء . ( وروينا ) في كتاب الطلاق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم : لا طلاق قبل نكاح ، والظهار في معناه .