14772 ( ، وقد روي ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاف ذلك بإسناد مرسل .
( أخبرناه )
أبو أحمد المهرجاني ، نا
أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا
ابن بكير ، نا
مالك عن
سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن ( رجل طلق امرأة إن هو تزوجها قال فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : إن
رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه ) إن هو تزوجها فأمره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر . هذا منقطع .
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه .