14812 باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ) لما ذكر الله اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض .
( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، نا
أبو داود ، نا
الحسن بن علي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء
هلال بن أمية فذكر قصة اللعان بطولها وفي آخرها قال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=970747لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ) فسمى اللعان يمينا .