14836 ( وأما حديث )
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ( فأخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا
أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا
أحمد بن سلمة وعبد الله بن محمد وهذا حديث
أحمد قالا : نا
إسحاق ، نا
عبد الرزاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي أحد
بني ساعدة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970765أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " قد قضى الله فيك وفي امرأتك " . قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد فلما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : ذاك تفريق بين كل متلاعنين . قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : كانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله عز وجل لهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن جاءت به أحمر قصيرا أوحر فما أراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها " . فجاءت به على المكروه من ذلك . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
يحيى ورواه
مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع كلاهما عن
عبد الرزاق ( ، وقد رواه ) جماعة سواهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .