14840 ( ومنهم )
nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان .
( أخبرنا )
محمد بن عبد الله أبو عمرو البسطامي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13783أبو بكر الإسماعيلي ، أنا
أبو محمد : يوسف بن يعقوب الحمادي nindex.php?page=showalam&ids=14113والحسن بن سفيان النسوي nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى الموصلي وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي ونا
محمد بن عمر الصيرفي وأخبرني
أبو بكر بن عبد السلام السلمي البصري ، قالوا: نا
nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970768أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله عز وجل فيهما ما ذكر في القرآن في المتلاعنين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قد قضى الله فيك وفي امرأتك " . قال : فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها وكانت السنة فيهما أن يفرقا بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها . قال أبو يعلى : " قد قضي فيك " . قال هو ( والحسن ) : فقال : يا رسول الله إن أمسكتها . وقال : فكانت سنة بينهم . وحديثهم فيما سوى ذلك واحد . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
أبي الربيع .