14846 ( حدثنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14814أبو الحسن : محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12143عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970774أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة . أخرجاه في الصحيح من حديث
مالك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ) يحتمل طلاقه ثلاثا يعني في حديث
سهل أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على النهي فطلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط . قال : وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فرق بين المتلاعنين ، وتفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم .
( قال الشيخ ) رحمه الله ، وقد روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور عن عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في قصة
هلال بن أمية قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=970775وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها . وهذه الرواية تؤكد ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى .