14862 باب اللعان على الحمل
( أخبرنا )
أبو الحسن : محمد بن محمد بن أبي المعروف الفقيه حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13770أبو سهل بشر بن أحمد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني ، نا
فليح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970789أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به ؟ فأنزل الله عز وجل ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قد قضي فيك وفي امرأتك " . قال : فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها فكانت سنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في المواريث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لهما . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
أبي الربيع .
( ، وقد روينا ) قوله وكانت حاملا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد الأيلي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في قصة
عويمر العجلاني .