14872
[ ص: 409 ] باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
مالك ( ح وأخبرنا )
أبو أحمد : عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني واللفظ له ، نا
أبو بكر : محمد بن جعفر المزكي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا
ابن بكير ، نا
مالك عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970800أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة .