صفحة جزء
14872 [ ص: 409 ] باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ( ح وأخبرنا ) أبو أحمد : عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني واللفظ له ، نا أبو بكر : محمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير ، نا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية