عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كتاب السنن الكبرى
كتاب اللعان
باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
فهرس الكتاب
كتاب السنن الكبرى
البيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
صفحة
410
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14875 ( وأخبرنا )
أبو علي
، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136
أبو بكر بن داسة
، نا
أبو داود
، نا
الحسن بن علي
، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376
يزيد بن هارون
، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16292
عباد بن منصور
عن
عكرمة
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
رضي الله عنهما في
nindex.php?page=hadith&LINKID=970804
قصة
هلال بن أمية
وامرأته وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بينهما وأنها شهدت بعد التعان الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فسكتت ساعة ثم قالت : والله لا أفضح قومي فشهدت في الخامسة أن
[
ص:
410 ]
غضب الله عليها إن كان من الصادقين
ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة