14881 باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
محمد بن إسحاق ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، نا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
علقمة عن
عبد الله رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970807كنا في المسجد ليلة جمعة فقال رجل : لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه لأذكرن ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى آيات اللعان ثم جاء الرجل فقذف امرأته فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال : " لعلها أن تجيء به أسود جعدا " . قال : فجاءت به أسود جعدا . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان .