صفحة جزء
14881 باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، نا ابن نمير ، نا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا في المسجد ليلة جمعة فقال رجل : لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه لأذكرن ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى آيات اللعان ثم جاء الرجل فقذف امرأته فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال : " لعلها أن تجيء به أسود جعدا " . قال : فجاءت به أسود جعدا . رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية