14886 باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده
( أخبرنا )
أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13298أبو محمد بن صاعد ، نا
سعد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا
قدامة بن محمد ، نا
مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
أنه قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها .