14912 ( قال ونا ) مالك أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب أنهم كانوا يقولون ذلك : إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها ، قال مالك رحمه الله: وذاك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا والله أعلم .
التالي
السابق