14916 ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحسن ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين .