صفحة جزء
14916 ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحسن ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية