14923 باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ( عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر )
إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة قال
يحيى : وهذا غريب ليس يحدث به إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي
( قال الشيخ ) ، وقد روى معناه
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب المصري عن
عبيد الله ( وروينا ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال : إذا
طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها .