14925 باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
( أخبرنا )
أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15412أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ( ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض عن
سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870مسلم بن صبيح عن
مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال
: إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير قال : اؤتمنت المرأة على فرجها . وأخبرنا
أبو نصر بن قتادة ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15412أبو منصور النضروي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ( ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ) ، نا
أبو شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال :
إني طلقت ( امرأتي ) فجاءت بعد شهرين فقالت : قد انقضت عدتي وعند
علي رضي الله عنه
شريح فقال : قل فيها قال: وأنت شاهد يا أمير المؤمنين
[ ص: 419 ] قال : نعم قال : إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض وإلا فهي كاذبة فقال
علي رضي الله عنه : قالون بالرومية أي أصبت .