14932 ( فأما الحديث الذي أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن الحسن ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
مالك عن
[ ص: 420 ] nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت .
فإلى ظاهر هذا كان يذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في القديم ثم رجع عنه في الجديد إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه وحمل كلام
عمر رضي الله عنه على كلام
عبد الله فقال : قد يحتمل قول
عمر رضي الله عنه أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه وذلك وجه عندنا والله أعلم .