صفحة جزء
14958 باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي عن علي رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر .

قال ونا أحمد ، نا حفص عن ابن جريج عن ميسرة عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله .

( قال ونا ) أحمد ، نا حفص عن الشعبي مثله .

( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا أحمد ، نا حفص عن ابن جريج عن عطاء مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية