14958 باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
أبي عمر العبدي عن
علي رضي الله عنه
في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر .
قال ونا
أحمد ، نا
حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما بمثله .
( قال ونا )
أحمد ، نا
حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي مثله .
( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، نا
أبو العباس ، نا
أحمد ، نا
حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عطاء مثله .