14959 باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها
قال الله تبارك وتعالى (
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )
( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، نا
أبو داود ، نا
أحمد بن محمد المروزي ، نا
علي بن حسين عن أبيه عن
يزيد النحوي عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
في قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) قال (
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) فنسخ من ذلك وقال (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )