14977 باب عدة الوفاة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) قال الله عز وجل (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث وإنها منسوخة وإن الله أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها .