14980 ( وأخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن الطرائفي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد ، نا
عبد الله بن صالح ، نا
معاوية بن صالح عن
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال :
كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت السنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد ذلك (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال في ميراثها (
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ) فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة .