14996 باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل
( أخبرنا )
أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
عبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
أبي الزبير عن
جابر أنه قال :
ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث . هذا هو المحفوظ موقوف .
، وقد رواه
[ ص: 431 ] محمد بن عبد الله الرقاشي قال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15704حرب بن أبي العالية عن
أبي الزبير عن
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=970839عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحامل المتوفى عنها زوجها : " لا نفقة لها " .