15023 باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو سعيد : أحمد بن يعقوب الثقفي ، نا
الحسن بن مثنى العنبري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11980موسى بن مسعود ، نا
شبل بن عباد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح قال : قال
عطاء قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما :
نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تبارك وتعالى (
غير إخراج ) ( قال
عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقوله تعالى ) (
فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ) قال
عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى تعتد حيث شاءت .