15063 باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، نا
محمد بن إسحاق ، نا
هاشم بن القاسم ، نا شعبة عن
إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
مسروق قال : قال
عمر رضي الله عنه
في امرأة تزوجت في عدتها قال : النكاح حرام والصداق ( حرام ) وجعل الصداق في بيت المال وقال : لا يجتمعان ما عاشا .