صفحة جزء
15063 باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، نا هاشم بن القاسم ، نا شعبة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : قال عمر رضي الله عنه في امرأة تزوجت في عدتها قال : النكاح حرام والصداق ( حرام ) وجعل الصداق في بيت المال وقال : لا يجتمعان ما عاشا .

التالي السابق


الخدمات العلمية