15080
[ ص: 444 ] باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح ولأقل من أربع سنين من يوم فراقها الأول
( أخبرنا )
أبو أحمد : عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا
أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا
ابن بكير ، نا
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله بن الهاد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية :
أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فدعا
عمر رضي الله عنه نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن : أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك زوجها حين حملت فأهريقت الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفرق بينهما وقال
عمر رضي الله عنه : أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول .