صفحة جزء
15125 باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه

( أخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا : نا علي بن عمر الحافظ ، نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي ، نا حبان بن هلال ، نا همام قال سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة فأعتقتها واشترطت الولاء فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة . قال أبو بكر : جود حبان في قوله عدة الحرة لأن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياه فقالا: وأمرها أن تعتد ولم يذكرا عدة الحرة . ( قال الإمام أحمد رحمه الله ) : وكذلك قاله هدبة عن همام فأمرها أن تعتد عدة حرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية