15141 باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
مالك ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ بنيسابور nindex.php?page=showalam&ids=12992وأبو الحسين بن بشران وأبو الحسن : محمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد قالوا ، أنا
[ ص: 454 ] أبو محمد : عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12529أبو يحيى بن أبي مسرة ، نا
أحمد بن محمد بن الوليد الأزرق ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، نا
عبد الله بن يوسف ، نا
مالك ( ح وأخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، نا
محمد بن حجاج ،
ومحمد بن عبد السلام قالا : نا
يحيى بن يحيى قال قرأت على
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر عن
عمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=970896عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن وفي رواية
ابن يوسف بخمس معلومات يحرمن . رواه
مسلم في الصحيح عن
يحيى بن يحيى .