15167 ( ، وقد أخبرنا )
أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ، نا
وهيب ، نا
إبراهيم بن عقبة : أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن المصة والمصتين قال : كانت
عائشة رضي الله عنها
لا تحرم المصة ولا المصتين ولا تحرم إلا عشرا فصاعدا .
قال: فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فسألته عن الرضعة والرضعتين
[ ص: 459 ] فقال أما إني لا أقول فيها كما قال
ابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم . قال: قلت : كيف كانا يقولان ؟ قال: كانا يقولان : لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدا .
( وكذلك ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن
إبراهيم بن عقبة . ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عروة أصح في مذهب
عائشة رضي الله عنها ورواية
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في مذهبه أصح والله أعلم .