15171 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11896أبو الفضل بن إبراهيم ، نا
أحمد بن سلمة حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني
عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال أخبرني
أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تقول :
أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن ( عليهن ) أحدا بتلك الرضاعة وقلن
لعائشة : والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا . أخرجه
مسلم في الصحيح هكذا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله: وإذا كان هذا
لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العامة ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم .