15199 ( وأما الحديث الذي أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12035أبو سهل بن زياد القطان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14087إسحاق بن الحسن الحربي ، نا
عفان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ( ح وأنا )
أبو الحسن : علي بن محمد المقري ، أنا
الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا
يوسف بن يعقوب ، نا
عبد الله بن عبد الوهاب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان قال سمعت محمد
بن عثيم يحدث عن
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ( عن أبيه عن
أبي عبيد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970924سئل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ما يجوز في الرضاع من الشهود قال فقال ) : " رجل أو امرأة " . فهذا إسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة .
محمد بن عثيم يرمى بالكذب ،
وابن البيلماني ضعيف وقد اختلف عليه في متنه فقيل هكذا وقيل رجل وامرأة وقيل رجل وامرأتان والله أعلم .