15211 باب وجوب النفقة للزوجة
قال الله تبارك وتعالى (
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : لا يكثر من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها .
[ ص: 466 ] ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ أخبرني
أبو الفضل بن أبي نصر قال سمعت
منصور بن إبراهيم الثقفي يقول سمعت
أبا عمر : محمد بن عبد الواحد غلام ثعلب يقول سمعت
ثعلبا يقول في
قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) أي لا يكثر عيالكم قال أحسن هو لغة .