15412 ( وأخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
يزيد بن عياض nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلا شريفا إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقول الله تبارك وتعالى : (
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم :
السرف أن يقتل غير قاتله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى : (
كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية .