15445 قال
أبو عبيد : وقد أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد قال : قلت
لزفر : إنكم تقولون : إنا ندرأ الحد بالشبهات ، وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها قال : وما هو ، قال : قلت :
المسلم يقتل بالكافر ، قال : فاشهد أنت على رجوعي عن هذا . قال : وكذلك قول
أهل الحجاز : لا يقيدونه به ، وأما قوله : ولا ذو عهد في عهده ؛ فإن ذا العهد : الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلينا بأمان فقتله محرم على المسلمين حتى يرجع إلى مأمنه ، وأصل هذا من قوله : (
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) .