صفحة جزء
15449 ( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ محمد بن الحسن ، أنبأ أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم : أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له : حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه . فرأوا أن عمر - رضي الله عنه - أراد أن يرضيهم من الدية .

( قال الشافعي ) - رحمه الله - : الذي رجع إليه أولى به ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله قال الذي تكلم معه : فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر - رضي الله عنه - كتب في مسلم قتل نصرانيا إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه ( قال الشافعي ) قد رويناه فاتبع عمر - رضي الله عنه - كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال قال : فثبت عندكم ، عن عمر - رضي الله عنه - من هذا شيء ( قال الشافعي ) قلنا : ولا حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع [ ص: 33 ] والضعف جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية