15480 باب الرجل يقتل ابنه
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : nindex.php?page=hadith&LINKID=971121أن رجلا من بني مدلج يقال له : قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فذكر ذلك له فقال عمر : اعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال : أين أخو المقتول ؟ قال هأنذا قال : خذها فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ليس لقاتل شيء " . زاد
أبو عبد الله في روايته قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد حفظت ، عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول . ( قال الشيخ ) : هذا الحديث منقطع فأكده
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به ( وقد روي ) موصولا .