15519 ( وقد أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد الدوري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971144قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو بعصا فعقله عقل خطإ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل " . قوله فعقله عقل خطإ يريد به والله أعلم شبه الخطإ وهو شبه العمد ، وقوله فهو خطأ يريد به شبه خطإ حتى لا يجب به القود وقد يحتمل أن يكون المراد به الخطأ المحض وذلك أن يرمي شيئا فيصيب غيره فيكون عقله عقل الخطإ والله أعلم .